تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

[ مسئلة 4 : لا يعفي عن دم الرعاف ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : لا يعفي عن دم الرعاف ولا يكون من الجروح . ( 1 ) أقول : أمّا عدم كونه من القروح موضوعا يكون مبنيا على عدم كون منشأ الرعاف وجود قرحة في باطن الانف كما هو الحق أو عدم كون القرحة الواقعة في الباطن من القروح لغة . واما عدم كونه من القروح حكما فلأجل الروايات الواردة في خصوص الرعاف وانه لا يجوز الصلاة معه ويجب الغسل وقد ذكر بعض اخباره بالمناسبة في الفصل السابق . فعلى كل حال ولو فرض كون دم الرعاف من مصاديق القروح موضوعا لا يكون مثله حكما فلا يعفي عنه في الصلاة الا إذا كان غسله موجبا للعسر والحرج . * * *

[ مسئلة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : يستحب لصاحب القروح والجروح ان يغسل ثوبه من دمهما كل يوم مرّة . ( 2 ) أقول قد عرفت ان مضمرة سماعة المتقدمة ورواية محمد بن مسلم المنقولة من مستطرفات السرائر تدلان على غسل الثوب عن دم القروح والجروح كل يوم مرة وتدل رواية علي بن جعفر المتقدمة على الغسل كل يوم مرّتين . فهل نقول بوجوب الغسل أم لا اعلم أن العمدة في عدم وجوب ذلك هو عدم