تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢

[ مسئلة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : إذا تلوثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو كما أنه كذلك إذا كان الحرج مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف . ( 1 ) أقول : لكون ذلك من غير المتعارف ولا دليل على العفو عنه نعم في رواية عمار المتقدمة ذكرها فرض مسح اليد بالدمل بعد انفجاره ومع هذا قال عليه السّلام « يمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » . وربّما يستفاد من ظاهرها العفو عن اليد المتلوثة بالقروح وحملها على صورة خروج القيح الخالي من الدم ، حمل على مورد النادر . مضافا إلى أن ترك الاستفصال في الجواب والحكم مطلقا بعدم قطع الصلاة شاهد على اثبات الحكم مطلقا سواء انفجر وخرج منه الدم أو القيح أو كليهما وعليه لا يمكن الافتاء بوجوب غسل اليد فعلى هذا نقول بان الأحوط وجوبا غسل اليد . وأمّا المقدار المتلوث به الخارج عن المتعارف فلا عفو عنه الا إذا كان غسله موجبا للعسر والحرج . * * *

[ مسئلة 3 : يعفي عن دم البواسير ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : يعفي عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . ( 2 ) أقول : منشأ الاشكال تارة يكون في صدق دم القرح على دم البواسير