المورد الثالث : هل يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس أم لا
لا يجب ذلك لاطلاق الاخبار .
المورد الرابع : هل يجب شدّه ان أمكن له شدّه وربطه أو لا يجب ذلك .
لا يبعد عدم وجوبه الّا ان يدّعى انصراف الاخبار إلى خصوص مورد لا يتمكّن من الشّد أوان يشدّه مع امكانه فيخرج مورد أمكن الشدّ ولا يشدّ والأحوط شدّه مع الامكان .
المورد الخامس : لا يختص العفو بخصوص محل الجرح والقرح
فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لاطلاق بعض الأدلة والتصريح في بعضها الآخر .
نعم المعفو عنه المقدار المتعارف في ذلك فيختلف ذلك باختلاف صغر الجروح والقروح وكبره لان هذا هو متعيّن العفو اى مقدار المتعارف .
* * *
[ مسأله 1 : كما يعفي عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجّس ]
قوله رحمه اللّه
مسأله 1 : كما يعفي عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح المتنجّس الخارج معه والدواء المتنجس الموضوع عليه والعرق المتصل به في المتعارف أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
( 1 )
أقول : أمّا العفو القيح المتنجس الخارج معه فتدل عليه رواية عبد الرحمن