تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وقد يقال بتقديم الطهارة الخبثيّة من باب كون ذلك مسلّما عند الأصحاب حتى أن المحقق قدّس سرّه في المعتبر قال ولا اعلم في هذه خلافا بين أهل العلم . فان انكشف من تسلّمه عندهم وجود نص لم يبلغ بأيدينا وبعبارة أخرى كان اجماع في المسألة فهو والا ان كان منشأ تسلّمه عندهم أحد الامرين المتقدمين فلا يزيد لنا شيئا . ولا يبعد تقديم الطهارة الخبثيّة لما قلنا من أن أدلة وجوب الوضوء أو الغسل قاصرة الشمول للمورد لان مبنى جعل التيمم هو التسهيل على المكلّفين كما يظهر من مشروعيّته في بعض الموارد الذي يمكن ذلك وانه في كل مورد يلزم محذور من الطهارة المائية ، تصل النوبة بالطهارة الترابية ، ولكن دليل اشتراط الطهارة الخبثية مطلق يشمل المورد فيمكن القول بكون صرف الماء الموجود في إزالة الخبث مقدما على صرفه في إزالة الحدث . ثم إن الأولى كما قال المؤلف عليه الرحمة هو إزالة الخبث بالماء أوّلا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان ، الّذي هو موضوع التيمم بلا اشكال . * * *

[ مسئلة 11 : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا ]

قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة أستأنف في سعة الوقت ، والأحوط الاتمام والإعادة . ( 1 ) أقول : اعلم أن مفروض المسألة فيما يجوز البدار اما للقول بجوازه مطلقا سواء كان عالما بزوال العذر أو لا يعلم بزواله أو على القول بجوازه في خصوص صورة