[ مسأله 12 : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس ]
قوله رحمه اللّه
مسأله 12 : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر .
( 1 )
أقول : وجه ذلك هو ان العمدة في اعتبار طهارة مسجد الجبهة الاجماع والمتيقّن منه صورة عدم الاضطرار ، لكن هذا بناء على جواز البدار والسجود على موضع النجس في سعة الوقت والا مع عدم جواز البدار لا يبقى لمفروض المسألة مورد ، لأنه مع ضيق الوقت لا يكون وقت الإعادة حتى يبحث عن وجوبها وعدمها .
ويمكن دعوى جواز البدار في المقام لأنه بعد كون دليل الاعتبار الاجماع والقدر المتيقّن منه حال التمكّن فإذا دخل الوقت ولم يتمكّن من تحصيل طهارة موضع الجبهة فليس شيء يمنع البدار الا هذا وشمول دليله للمورد مشكوك فتجرى البراءة وتصح الصلاة فتأمل ويأتي الكلام في ذلك إن شاء اللّه في محله .
* * *
[ مسأله 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا ]
قوله رحمه اللّه
مسأله 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة وان كانت أحوط .
( 2 )
أقول : يمكن ان يقال بان العمدة في اعتبار طهارة موضع السجدة وهو الاجماع لا يشمل لمورد الجهل بالموضوع والنسيان ، لعدم اطلاق له . يشمل الموردين . وفي خصوص ما صلى على الموضع النجس نسيانا يكفي لعدم وجوب