تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلّي فيه « 1 » . الخامسة : ما رواها أيضا عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال يصلّي فيه « 2 » يحتمل كون هذه الرواية والرواية السابقة واحدة لكون الراوي والمروي عنه فيهما واحدا وكذا مورد السؤال ويبعد سؤال السائل عن مسئلة مرّتان . السادسة : ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قاله سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلّي فيه أو يصلّي عريانا قال إن وجد ماء غسله وان لم يجد ماء صلّى فيه ولم يصلّ عريانا « 3 » . السابعة : ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصلّي قال تيمم ويصلّي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة « 4 » . هذا كله الروايات التي يمكن ان يتمسك بها على القول الأول . وأمّا ما يمكن ان يستدل به على القول الثاني . فالأول : ما رواها محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة ليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني قال يتيمم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلي ويؤمى إيماء « 5 » .
هامش
( 1 ) الرواية 4 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 8 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 5 ) الرواية 4 من الباب 46 من أبواب النجاسات من الوسائل .