أحد عشر قرنا تقريبا .
وأمّا القول الثاني فهو القول المشهور من زمان الشيخ قدّس سرّه إلى زمان المحقق فالمحقق قال بهذا القول كما في جملة من كتبه كالشرائع والنافع .
وأمّا القول الثالث فهو مختار المحقق قدس سرّه في المعتبر وتبعه العلامة قدّس سرّه وجماعة من المتأخرين قدس سرّهم .
هذا كله بحسب الأقوال والفتوى .
وأمّا بحسب الاخبار والروايات :
فطائفة منها تدل بظاهرها على وجوب الصلاة في النجس .
الأول : الرواية المتقدمة ذكرها في المورد الأول وهي ما رواها محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب في ثوبه أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه « 1 » .
الثانية : ما رواها محمد بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام من رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره « آخر ل » قال يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله . « 2 »
الثالثة : ما رواها محمد بن علي الحلبي انه سال أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قاله يصلّي فيه « 3 » .
الرابعة : ما رواها عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه انه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل
هامش
( 1 ) الرواية 7 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 2 ) الرواية 1 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( 3 ) الرواية 3 من الباب 45 من أبواب النجاسات من الوسائل .