تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
صورتان :

الصورة الأولى : ما إذا نسي النجاسة ولم يتذكر بها الا بعد الصلاة

ففيها أقوال ثلاثة : قول بوجوب إعادة الصلاة إذا تذكر بعد الصلاة في الوقت والقضاء في خارج الوقت . وقول آخر بعدم وجوب الإعادة والقضاء كليهما . وقول ثالث وهو وجوب الإعادة لو تذكر بعد الصلاة في الوقت وعدم وجوب القضاء لو تذكر بعد الوقت . ومنشأ ذلك اختلاف الاخبار فنذكر الروايات ثمّ ما ينبغي ان يقال إن شاء الله في المقام . فنقول أمّا ما يمكن ان يستدل به على وجوب الإعادة والقضاء فروايات : الرواية الأولى : ما رواها عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلّى وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة وان كان يرى أنه اصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء « 1 » . الرواية الثانية : ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل ان يصلّي فنسى وصلّى فيه فعليه الإعادة « 2 » .
هامش
( 1 ) الرواية 3 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 7 من الباب 40 من أبواب النجاسات من الوسائل .