فيه أو عاريا فيقال وان كان اطلاق الروايات المتقدمة يقتضي قطع الصلاة وتحصيل الشرط لكن لا بد من حفظ الوقت كما قلنا لك .
ولكن العمدة هي ان مقتضي الروايات المتقدمة بناء على العمل على طبقها هو فساد ما تقدم من الصلاة فالمصلي حال تذكره في أثناء الصلاة يكون مثل من لم يشرع في الصلاة وضاق الوقت وعلى الفرض لا تزاحم بين شرطيّة الطهارة وبين شرطية الوقت لأنه لا يمكن مع فرض عدم امكان ركعة في هذا الحال حفظ الوقت حتى يكون مورد التزاحم فبهذا النحو لا يمكن تصحيح صحة الصلاة في ضيق الوقت على مبنى المتأخرين القائلين بفساد الصلاة في سعة الوقت .
الا ان يقال بان فساد الصلاة في صورة ضيق الوقت في صورة وقوع بعض الصلاة في النجس لم يقل به أحد فالرواية من هذا الحيث لا تكون معمولة بها وبعد عدم كون هذه الروايات من هذا الحيث معمولا بها .
فنحكم بأنه في ضيق الوقت أن أمكن التطهير أو التبديل أو طرح الثوب يفعل ويتم صلاته وان لم يتمكن يصلي مع النجس أو عاريا « على الكلام فيه » لما دلّ من الروايات على صحة الصلاة فيما تذكر بعد وقوعها من النجس من باب عدم عدم الفرق بين علمه بعد الصلاة أو في أثنائها بالنسبة إلى ما مضى من الصلاة مع النجس .
وأمّا بالنسبة إلى الزمان المتخلل بين العلم والطرح أو التبديل أو التطهير فلما ورد فيمن يرعف في الصلاة .
وفيما بقي من صلاته لأجل كونه بعد التطهير أو الطرح أو التبديل واجدا للشرط وفيما لا يمكن من كل ذلك فلما يأتي من أنه لا بد وان يصلّي مع الثوب النجس أو عاريا في المسألة الرابعة .
الأمر السادس : إذا علم بالنجاسة فنسيها وصلّى فيها ثمّ تذكر
فللمسألة