مسألة 222 - ومن ليس عنده إلا إنائان أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو يهريقهما ويتيمم « 1 » .
مسألة 223 - ومن لا يتمكن من استعمال الماء كالمجدور والكسير ومن به قرح أو جرح ومن يخاف على نفسه من البرد لا بأس عليه أن يتيمم « 2 » .
فيما يتيمم به
وفيه مسائل :
مسألة 224 - ويجوز التيمم بالصعيد وهو وجه الأرض ترابا أو غيره أو التراب الخالص « 3 » وهو أولى فأيما مسلم لم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا « 4 » .
مسألة 225 - ويجوز التيمم بالحصى والنورة قبل الإحراق على الأحوط ، ولا يجوز بالرماد « 5 » .
مسألة 226 - ولو كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به « 6 » .
مسألة 227 - ولو لم يجد الرجل إلا الثلج أو الماء الجامد « 7 » أو لم يقدر الراكب
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 4 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 5 ، ح 4 ، 5 ، 7 ، 8 - 11 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 7 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 7 ، ح 3 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 8 ، ح 1 ( إلّا انه مطلق يشمل ما بعد الإحراق أيضا ) .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 9 ، ح 4 ، و 10 .
( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 9 ، ح 9 .