تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
مسألة 205 - ولا بأس ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة أو بعد اليوم « 1 » . مسألة 206 - وان أحدث الجنب حدثا بعد ما غسل رأسه وقبل ان يغسل جسده أعاد الغسل من أوله « 2 » . مسألة 207 - ولو فرغ من الغسل فوجد شيئا قد بقي في جسده من صفرة الطيب والزعفران وغيره فلا بأس به « 3 » . مسألة 208 - وما اجرى الجنب على جسده من قليل الماء وكثيره فقد أجزأه « 4 » . مسألة 209 - ولا يجب على المرأة ان تنقض شعرها إذا اغتسلت للجنابة « 5 » . مسألة 210 - ومن نسي غسل الجنابة حتى مضت أيام وجب عليه ان يغتسل ويقضي الصلاة والصيام « 6 » . مسألة 211 - ومن بقيت لمعة في ظهره لم يصبها الماء لا يجب على غيره أعلامه « 7 » . مسألة 212 - ومن ترك جسده في غسل الجنابة ثم استيقن بذلك في صلاته رجع وأعاد عليه الماء « 8 » ، ومن شك في ذلك فليمض في صلاته « 9 » . مسألة 213 - والجنب عليه الجرح إذا تخوف من الماء على نفسه فلا يغسله حتى يبري « 10 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، ب 29 ، ح 3 . ( 2 ) ئل ، ج 1 ، ب 29 ، ح 4 . ( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 30 ، ح 1 و 3 . ( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 31 ، ح 3 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 38 ، ح 3 و 4 . ( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 39 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 41 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 1 ، ب 42 ، ح 6 . ( 9 ) ئل ، ج 1 ، ب 41 ، ح 2 ، أبواب الوضوء ، ب 42 ، ح 6 . ( 10 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الوضوء ، ب 39 ، ح 2 ، 3 ، وب 42 من أبواب الجنابة ، ح 1 .