تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
مسألة 214 - ولو اجتمع عليك حقوق اللّه أجزءك عنها غسل واحد فيجزي غسل واحد للجنابة والحيض ومس الميت والجمعة والإحرام وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة وغيرها « 1 » .

في الجبائر

وفيها مسائل : مسألة 215 - من عليه الجبيرة لكسر أو جرح إذا أراد الوضوء أو الغسل يغسل ما ظهر مما ليس عليه الجبيرة « 2 » وما عصبه بالخرقة يمسح عليه بدل الغسل والمسح ولا ينزع الجبائر إذا كان يؤذيه الماء « 3 » وإلا فلينزع الخرقة ثم ليغسل المحل أو يمسح عليه « 4 » فإنّ اللّه ما جعل في الدين من حرج « 5 » . مسألة 216 - والكسير ذو الجبيرة إذا قدر أن يضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده تعين ذلك « 6 » . مسألة 217 - ولو كان الجرح مكشوفا غسل ما حوله « 7 » ويحتاط بوضع شيء عليه والمسح على ذلك .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الجنابة ، ب 43 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 1 ، أبواب الوضوء ، ب 39 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 1 ، ب 39 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ئل ، ج 1 ، ب 39 ، ح 2 . ( 5 ) ئل ، ج 1 ، ب 39 ، ح 5 . ( 6 ) ئل ، ج 1 ، ب 39 ، ح 7 . ( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 39 ، ح 3 .
الفقه المأثور — صفحة 82 | الشيخ علي المشكيني