ويمضي فيها إن كان قد ركع ، فإن التيمم أحد الطهورين « 1 » .
مسألة 240 - وليؤخر فاقد الماء تيممه إلى آخر الوقت إذا رجا زوال عذره ومع العلم بعدمه جازت المبادرة « 2 » .
مسألة 241 - والمجنب إذا وجد من الماء ما يكفيه للوضوء خاصة أو كان يخاف من العطش ان اغتسل به يتيمم ولا يتوضأ « 3 » .
مسألة 242 - وكذا المحدث إذا أراد الوضوء وخاف من العطش يتيمم « 4 » .
مسألة 243 - ومن احتاج إلى الوضوء فوجد بقدر ما يتوضأ بمائة درهم أو ألف درهم وهو قادر عليها يجب شرائه والوضوء به « 5 » .
مسألة 244 - ومن كان في محل لا يجد الماء يجوز أن يأتي أهله ويتيمم للصلاة « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 21 ، ح 1 ، 2 ، 4 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 22 ، ح 1 - 5 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 35 ، ح 1 ، 2 ، 4 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 25 ، ح 2 ، 4 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 26 ، ح 1 و 2 .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 27 ، ح 1 .