مسألة 233 - الرابع : ان يضرب بهما الأرض مرتين يمسح بهما وجهه ثم يضرب مرة واحدة يمسح بهما يديه « 1 » .
مسألة 234 - الخامس : ان يضرب بهما الأرض مرة يمسح بهما وجهه ، ثم يضرب بشماله الأرض يمسح بها يمينه ، ثم يضرب بيمينه يمسح بها شماله فيما هو بدل عن الغسل ، وفي الوضوء يضرب بهما للوجه واليدين « 2 » .
مسألة 235 - والأظهر كفاية النحو الأول في الوضوء والغسل فتجزي بقية الأنحاء بالأولى وان كان الأحوط اختيار تعدد الضرب في بدل الغسل .
مسألة 236 - ولا يجب على من تيمم وصلّى ثم قدر على الماء في الوقت ان يعيد الصلاة « 3 » فإن رب الماء هو ربّ التراب « 4 » .
مسألة 237 - ومن كان معه ماء فنسيه ثم تيمم وصلى ثم ذكر قبل ان يخرج الوقت توضأ وأعاد الصلاة « 5 » .
مسألة 238 - والتيمم بالصعيد لمن لا يجد الماء مثل الوضوء من غدير الماء يصلي به صلاة الليل والنهار ما لم يحدث أو يصيب ماء « 6 » ، فإذا أصاب الماء انتقض تيممه « 7 » .
مسألة 239 - والمتيمم إن أصاب الماء في أثناء الصلاة انصرف ما لم يركع ،
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 12 ، ح 4 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 12 ، ح 5 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 1 ، 4 ، 9 ، 11 ، 13 - 17 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 13 ، 15 و 17 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 14 ، ح 5 .
( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 2 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، وب 14 ، ح 12 ، وب 23 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، وب 19 ، ح 6 .
( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 19 ، ح 1 ، 2 و 6 .