تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
على النزول يتيمم بما فيه غبار من لبد أو عرف دابّة « 1 » . مسألة 228 - ولو كان على حال لا يقدر إلا على الطين يتيمم به « 2 » فإنه صعيد طيب وماء طهور واللّه أولى بالعذر « 3 » . مسألة 229 - ومن قدر على إذابة الثلج وجب عليه الطهارة المائية « 4 » .

في كيفية التيمم

وفيها مسائل : مسألة 230 - للتيمم أنحاء : أحدها : ان يضرب المتيمم يديه على الأرض مرة واحدة « 5 » فيمسح بهما وجهه أعني جبهته وجبينيه « 6 » بكفيه وأصابعه « 7 » ثم يمسح كفيه كل واحد منهما على الأخرى فيمسح اليسرى على اليمين ، واليمين على اليسرى « 8 » ، فوق الكف قليلا « 9 » ولا يمسح شيئا من الذراعين « 10 » . مسألة 231 - الثاني : ان يضرب بكفيه على الأرض مرتين متعاقبتين ثم يمسح بهما وجهه ويديه أحدهما على الأخرى « 11 » . مسألة 232 - الثالث : ان يضرب بكفيه على الأرض مرة فيمسح بهما وجهه ومرة أخرى فيمسح بهما كفيه « 12 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 9 ، ح 1 و 5 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 9 ، ح 6 و 7 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 9 ، ح 6 . ( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 10 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 11 ، ح 1 - 9 . ( 6 ) ئل ، ج 2 ، ب 11 ، ح 1 - 9 . ( 7 ) ئل ، ج 2 ، ب 11 ، ح 8 . ( 8 ) ئل ، ج 2 ، ب 11 ، ح 9 . ( 9 ) ئل ، ج 2 ، ب 11 ، ح 2 و 4 . ( 10 ) ئل ، ج 2 ، ب 11 ، ح 5 . ( 11 ) ئل ، ج 2 ، ب 12 ، ح 1 و 2 و 4 . ( 12 ) ئل ، ج 2 ، ب 12 ، ح 3 .
الفقه المأثور — صفحة 85 | الشيخ علي المشكيني