تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
يحرمان فيبطلان أم لا لكن لا يبعد التفصيل بين موارد الحرج فان بعض مصاديقه مما يبغضه المولى فالأحوط عدم تحمله أو قضاء ما عمله حاله .

مسألة 124 - قد عد من العناوين الرافعة للوجوب والحرمة صيرورة الواجب سببا للوقوع في الحرام الأشد وصيرورة الحرام مقدمة للواجب الأهم

وهو كذلك كما إذا كان صومه سببا لقتل نفس أو أخذ أموال معتد بها ، أو كان ترك شرب الخمر أو أكل الميتة كذلك ، وكذا إذا أمر الإمام بشيء من ذلك لمصلحة أهم لا يعرفها الشخص .

مسألة 125 - قد يعرض على الأعمال المباحة بالذات أو المندوبة أو المكروهة كذلك عناوين خاصة ثانوية

فتنقلب بذلك واجبة أو محرمة ، وهي كالنذر والعهد واليمين وأمر الوالد وأمر الإمام والشرط في ضمن العقد وتوقف فعل واجب أو ترك حرام عليها .

مسألة 126 - الظاهر أن الكافر إذا أسلم جبّ إسلامه عما قبله

من الكفر وآثاره وقطعه عنه بمعنى انه يسقط عنه بالإسلام الأمور التالية الثابتة عليه لولا إسلامه : الأول : المؤاخذة الأخروية المترتبة على نفس الكفر والاعتقاد الباطني . الثاني : العقوبة الأخروية المترتبة على ما فعله حال كفره من المحرمات . الثالث : العقوبة الأخروية المترتبة على ما تركه حاله من الواجبات . الرابع : المؤاخذات الدنيوية المترتبة على ارتكابه الكبائر من الحدود والتعزيرات . الخامس : قضاء الواجبات التي لها قضاء . السادس : الكفارات المسببة عن ترك واجب أو فعل مباح أو حرام ، ولا يسقط