تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
بالإسلام بالذات بمعنى انعقاد نطفته واحد أبويه أو كلاهما مسلم ثم خرج عن الإسلام ، والثاني هو المسبوق بالإسلام بالعرض بمعنى انعقاد نطفته وأبواه كافران ثم أسلم ثم ارتد ، ولكل منهما حكم خاص في الشريعة مضافا إلى آثار الكفر العامة .

مسألة 116 - المرتد الفطري يترتب على ارتداده أمور :

وجوب قتله بلا إمهال بمعنى استحقاقه ذلك ووجوب إجرائه على ولي الأمر ، وعدم قبول توبته في إسقاطه ، وخروج زوجته عن حبالة نكاحه ، ووجوب اعتدادها من حين الارتداد عدة الوفاة ، وخروج أمواله وحقوقه عن ملكه وانتقاله إلى ورثته حال ارتداده .

مسألة 117 - الأظهر قبول توبة المرتد الفطري في نفسه

بمعنى دخوله في عنوان المسلم بالتوبة وزوال أحكام الكفر عنه وعروض أحكام الإسلام عليه ، فتصح عبادته ويطهر بدنه ويجوز له نكاح المسلمة وهكذا ، لكن لا يسقط وجوب قتله ولا ترجع إليه زوجته بالعقد السابق ويجوز تجديد العقد لها ولا ترجع إليه أمواله فعلى الحاكم ان يقتله متى تمكن منه ولو بعد برهة .

مسألة 118 - إذا ارتد المسلم عن ملّة وجبت استتابته

وأمهل لذلك ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ، واعتدت زوجته من حين ارتداده عدة الطلاق فإن تاب أيام العدة رجعت إليه وإلا بانت منه بعد انقضائها وان قتل في أيام العدة أتمت عدتها فبانت ويحتمل تبدلها إلى عدة الوفاة .

مسألة 119 - بناء على ما مر من قبول إسلام الصبي المميز استقلاليا ان أسلم عن أب أو أم مسلم انقلب إسلامه التبعي استقلاليا

وترتب عليه أحكامه وان أسلم عن أبوين كافرين خرج عن الكفر التبعي وصار مسلما بالاستقلال ، وعلى هذا فإن
الفقه المأثور — صفحة 58 | الشيخ علي المشكيني