مسألة 2602 - وفي قطع البيضتين جميعا الدية الكاملة وفي قطع اليسرى ثلثا الدية واليمنى ثلثها لأن أثر اليسرى في تكون الولد أعظم « 1 » .
مسألة 2603 - وفي أدرة البيضتين وهي انتفاخهما خمسا الدية أربعمائة دينار ، ولو فحج وتباعد ما بين قدميه فصعب عليه المشي فأربعة أخماسها ثمانمائة دينار « 2 » .
يه : الشفران
مسألتان :
مسألة 2604 - من قطع من امرأة شفريها ، أي اللحم المحيط على فرجها إحاطة الشفتين بالفم فعليه دية المرأة كاملة ، ولو قطع أحدهما فعليه نصف ديتها « 3 » .
مسألة 2605 - ومن أفضى امرأة صغيرة أو كبيرة زوجة أو غيرها بوطء أو غيره بان جعلها بحيث لم تلد وصيرها معطلة عن الأزواج إما بجعل مسلكي البول والحيض واحدا ، أو بجعل مسلكي الحيض والغائط واحدا أو بوجه آخر كانت عليه ديتها ، ويجب على المفضي أيضا مهر نسائها إذا كان ذلك بالوطي ولم تكن بغية ويستثني منه ما إذا حصل الإفضاء بوطء الزوج بعد بلوغها « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 1 ، 2 و 4 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 18 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 36 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 26 ، ح 1 ، وديات المنافع ، ب 9 ، ح 1 .