تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩

ط : اللحيان

« وهما الفكان أي العظمان اللذان نبت عليهما الأسنان ويسمى ملتقاهما الذقن » كذا يعرفان وفي الحقيقة هما عظم واحد مثنّى يتصل طرفاه بالأذنين ومحل انحنائه الذقن . مسألة : مسألة 2588 - في قلع كل واحد منهما أو كسره وإفساده إذا لم تكن معه أسنان كما في الصبي والشيخ نصف الدية ، وفيهما جميعا الدية الكاملة ، لأن كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصفها ، ولو كان عليهما أسنان ضمن الجاني ديتها مستقلا بحسابها « 1 » .

ي : اليدان

مسألتان : مسألة 2589 - اليدان وحدهما المعصم أي المفصل إذا قطعهما الجاني الدية الكاملة وفي قطع كل واحدة نصف الدية « 2 » . « والظاهر أن المراد باليد لغة العضو الخاص من المنكب إلى أطراف الأصابع ويترتب الحكم هنا على قطعها من أصول الأصابع فما فوقها إلى أن يبلغ المنكب » . مسألة 2590 - وفي قطع اليد الشلاء ثلث ديتها « 3 » . وفي قطع كل من الذراع والعضد من فاقد اليد نصف الدية ، وفي قطع الذراعين والعضدين منه الدية الكاملة لأن ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ديات الأعضاء ، ب 1 ، ح 12 . ( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 1 ، 6 ، 9 و 14 . ( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 28 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب ب 1 ، ح 12 .