كسر كل ضلع مما يلي العضدين عشرة دنانير .
والمراد من الضلع المخالط للقلب اما ما وقع في الجانب الأيسر مما هو حافظ للقلب في مقابل الأيمن ، أو ما كان في أعلى الصدر مما يقارب القلب في مقابل الأسفل .
والأحوط التصالح مطلقا « 1 » .
يط : العظام
مسألة :
مسألة 2611 - في كسر العظم من كل عضو له مقدر إذا لم يصلح أو صلح على غير الصحة خمس دية العضو ، فإن جبر على الصحة فأربعة أخماس دية الكسر ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، والأقرب التصالح في الجميع « 2 » .
ك : الترقوة
مسألتان :
مسألة 2612 - في الترقوتين ، وهما العظمان بين ثغرة النحر والعاتق إذا انكسرتا الدية الكاملة ، وفي كل واحدة نصفهما « 3 » .
مسألة 2613 - ولو انكسرت إحداهما فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا وإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 13 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 10 ، ب 11 ، ب 12 ، 13 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 12 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 9 .