تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠

يا : الأصابع

وفيه مسائل : مسألة 2591 - الخلقة الأولية منها التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين وعشرة أصابع في الرجلين « 1 » . مسألة 2592 - وفي كل إصبع الدية إذا قطعت من أصلها ، ويستوي في ذلك أصابع اليدين والرجلين « 2 » . مسألة 2593 - وفي الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة « 3 » . مسألة 2594 - وفي شلل كل إصبع من اليد والرجل ثلثا دية الصحيحة « 4 » . مسألة 2595 - وكلما قطع من شلل فهو على الثلث من صحيحة « 5 » . مسألة 2596 - ويقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث دية تلك الإصبع إلّا الإبهام فإنه يقضي في مفصلها بنصف دية الإبهام لأن لها مفصلين « 6 » . مسألة 2597 - وفي ظفر كل إصبع إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض فخمسة دنانير « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 39 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 11 ، وب 39 ، ح 4 ، 6 ، 8 و 9 . ( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 39 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 39 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 13 ، وب 28 ، ح 1 ، وب 39 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 42 . ( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 41 ، ح 1 .
الفقه المأثور — صفحة 530 | الشيخ علي المشكيني