يب : الظهر
مسألة :
مسألة 2598 - من كسر ظهر أحد فلم يصلح أو صار محدبا فعليه الدية الكاملة ، وإذا كسره ثم صلح فعليه مائة دينار ، وقيل ثلث الدية « 1 » .
يج : الثديان
مسألة :
مسألة 2599 - من قطع ثدي امرأة فعليه نصف ديتها ، ومع قطع الثديين فعليه دية المرأة كاملة « 2 » .
يد : الذكر
وفيه مسائل :
مسألة 2600 - في قطع الحشفة فما فوقها إلى أن يبلغ الاستيصال الدية الكاملة لصبي كان أو شاب أو شيخ ، فحال الحشفة والجميع حال الأصابع مع الكف إذا قطع دفعة واحدة « 3 » .
مسألة 2601 - وفي قطع ذكر العنين ثلث الدية وفي رواية ان فيه الدية « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 2 ، 4 ، 7 ، وب 14 ، ح 2 ، وب 13 ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 46 ، وب 1 ، ح 12 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 2 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 ، 14 ، وب 35 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 35 ، ح 2 ، وب 39 ، ح 1 .