تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

كا : الافتضاض

مسألة : مسألة 2614 - من افتض جارية بإصبع ونحوها فخرق مثانتها فلا تملك بولها فعليه ديتها ، وفي رواية عليه ثلث ديتها « 1 » .

في الجناية على المنافع

الف : العقل

وفيه مسائل : مسألة 2615 - من ضرب رجلا بعصا أو أطعمه غذاء أو دواء فذهب عقله أغرم دية كاملة من ماله ، وفي رواية ينتظر سنة فإن مات أقيد ، وان عاش مجنونا أخذ منه الدية « 2 » . مسألة 2616 - وإن ضربه ضربة فشج رأسه فذهب عقله أغرم دية الشجاج ودية العقل ، وفي رواية تتداخلان فتدخل الأولى في الثانية . إذا كان بضربة واحدة « 3 » . مسألة 2617 - ولو جن ثم رجع إليه عقله بعد عشرة أيام أو أقل أو أكثر فليس له ان يأخذ الدية ، ولو كان أخذها قبل أن يعقل أرجعها وأخذ الأرش إلّا إذا طالت المدة « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 30 ، ح 2 و 4 . ( 2 ) ئل ، ج 19 ، ديات المنافع ، ب 7 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 7 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب ب 7 ، ح 2 .
الفقه المأثور — صفحة 535 | الشيخ علي المشكيني