ب : الأنف
وفيه مسائل :
مسألة 2569 - دية الأنف إذا استؤصل بالجدع أو قطع المارن كله الدية الكاملة « 1 » .
مسألة 2570 - ومن قطع روثة الأنف ، وهي طرفه « ولعله يقرب من نصف المارن » فعليه نصف الدية « 2 » مسألة 2571 - ومن خرق من أنف أحد المنخرين والحاجز فلم يصلح فثلث الدية ، ولو التأم وبرء فعشر الدية مائة دينار أو الحكومة « 3 » .
مسألة 2572 - وكذا لو ثقب المنخرين والحاجز ولم تبرأ « 4 » .
مسألة 2573 - وفي كل من خشاش الأنف ، أي جانبيه ثلث الدية « 5 » .
ج : الشفتان
« المحدودتان بان السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم والعليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين مع طول الفم وليست حاشية الشدقين منهما » .
مسألة :
مسألة 2574 - في قطع الشفتين الدية الكاملة « 6 » ، وفي قطع السفلى ثلاثة أخماس الدية ستة آلاف درهم ، وفي قطع العليا خمساها أربعة آلاف درهم لأن السفلى تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، وإن كان مقتضى العمومات إن في قطع كل واحد منهما نصف الدية ، وفي قطع بعض من كل واحدة بحساب مساحتها « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 4 - 8 ، 10 و 11 .
( 2 ) ئل ، ج 19 ، ب 4 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 19 ، ب 4 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 19 ، ب 4 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 13 ، وب 43 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 19 ، ب 1 ، ح 4 و 6 .
( 7 ) ئل ، ج 19 ، ب 5 ، ح 2 .