مسألة 2292 - ولو اختصم رجلان في مال وكلاهما أقاما بيّنة قدّمت بينة من ليس في يده لأن البينة حق المدعي والمنكر حقه الحلف ولو لم يكن في يد واحد جعل بينهما نصفين أو يقرع بينهما « 1 » .
مسألة 2293 - ولو كان مال بين عشرة فقال كلهم ليس لنا ، وقال واحد منهم هو لي فهو للذي ادعاه ، لأنها دعوى بلا معارض « 2 » .
مسألة 2294 - والغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه ، ويكون على حجته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلّا بكفلاء « 3 » .
مسألة 2295 - والحاكم إذا أتاه أهل التوراة [ 1 ] والإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم بحكم الإسلام وإن شاء تركهم « 4 » .
مسألة 2296 - ولا يجوز ولا ينفذ كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حد ولا غيره « 5 » .
مسألة 2297 - ولا يمين على المنكر في الحدود فلو قال الرجل افترى فلان عليّ وقذفني طلب منه البينة فإن لم يأت بها فلا حلف « 6 » .
مسألة 2298 - ويخلّد في السجن ثلاثة ، الذي يمسك على الموت فيحفظه حتى يقتل ، والمرأة المرتدة عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل « 7 » .
مسألة 2299 - ويجب على الإمام أن يحبس الفساق من العلماء والجهال من الأطباء ، والمفاليس من الأكرياء « 8 » .
هامش
[ 1 ]فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ( المائدة ، 42 ) .
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 12 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 8 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 17 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 26 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 27 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 28 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 30 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 32 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 18 ، ب 32 ، ح 3 .