اليمين أيضا فإن حلف وإلّا فلا حق له وذلك لأنا لا ندري لعل الميت قد أوفاه « 1 » .
مسألة 2286 - وقد جعل في الشرع في جميع الحقوق شاهدان وفي الزنا واللواط أربعة شهود « 2 » .
مسألة 2287 - والمدعي إذا أقام بينة يرضاها الحاكم ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه ، ولو لم يعرفهما بخير ولا شر بحث عن حالهما ثم حكم « 3 » .
مسألة 2288 - ومن ادعى ولا بينة له يستحلف المدعى عليه فله أن يحلف أو يرد فإن حلف فلا حق للمدعي وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له أيضا « 4 » .
مسألة 2289 - ولو رضي صاحب الحق بيمين المنكر فحلف على عدم الحق فليس له أن يأخذ من ماله شيئا وإن علم ثبوت حقه وأنه حلف يمينا فاجرة وكذا لا دعوى له بعد ذلك ، وإن أقام خمسين قسامة ، فإن اليمين قد أبطلت كل دعوى « 5 » .
وليست إقامة الحدود إلّا إلى من له الحكم من إمام معصوم عليه السّلام أو من جعله حاكما وقاضيا « 6 » .
مسألة 2290 - وللحاكم ان يحبس الرجل في الدين ونحوه ، فان تبيّن إفلاسه يخلى سبيله حتى يستفيد مالا ، ولو تعسر المدين على غرمائه حبسه ثم قسم ماله بينهم « 7 » .
مسألة 2291 - ويحبس الحاكم الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلما ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ونحوهم « 8 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 18 ، ب 4 .
( 2 ) ئل ، ج 18 ، ب 5 ، ح 1 و 2 .
( 3 ) ئل ، ج 18 ، ب 6 ، ح 1 .
( 4 ) ئل ، ج 18 ، ب 4 .
( 5 ) ئل ، ج 18 ، ب 9 ، ح 1 ، وب 10 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 18 ، ب 31 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 18 ، ب 11 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 18 ، ب 11 ، ح 2 .