ينبغي تقسيمها في المحل ، فإن النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يقسم صدقات أهل البوادي في أهل البوادي وأهل الحضر في أهل الحضر « 1 » .
مسألة 2239 - ولو بعث بها إلى بلد آخر فضاعت فإن كان وجد موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن ، وإن كان لم يجد فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذا الوصي الذي يوصى إليه دفع الزكاة « 2 » .
مسألة 2240 - ولو أعطى الرجل الزكاة ليقسمها في أهلها يجوز أن يأخذ لنفسه مثل ما يعطي غيره إذا كان ممن تحل له الزكاة « 3 » .
مسألة 2241 - وإذا أخذ المستحق الزكاة تكون ملكا له يصنع بها ما يشاء يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج « 4 » .
مسألة 2242 - وكلما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره لقوله تعالى
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
.
مسألة 2243 - وكلما كان تطوعا فإسراره أفضل [ 1 ] من إعلانه لقوله تعالى
وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
« 5 » .
مسألة 2244 - ولو رأيت إن الفقير يستحيي من أخذها فأعطه منها ولا تسمه ولا تذل المؤمن « 6 » .
هامش
[ 1 ]إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ( البقرة ، 171 ) .
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 37 ، ح 1 ، 4 ، وب 38 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 39 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 40 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 41 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 54 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 5 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 58 ، ح 1 و 3 .