تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
مسألة 2223 - ومن كان ثقة من الناس يجوز له أن يأخذها ويضعها في مواضعها ويكون مأجورا مثل أجل المعطي ولو جرت على سبعين يدا « 1 » . مسألة 2224 - ولا تجب الزكاة في غير الغلات إلّا بعد حلول الحول ، كما أنه ليس لأحد أن يصلي إلّا لوقتها ولا يصوم شهر رمضان إلّا إذا حلّ « 2 » . مسألة 2225 - ولا يؤخر المالك إخراجها إذا وجبت . مسألة 2226 - وإذا لم يمكنه أن يؤديها أو خاف أن يجيئه من يسأله أو من وعده أخرجها من ماله وعزلها ثم لا يخلطها بشيء « 3 » . مسألة 2227 - ولو لم يؤد زكاته مدة جهلا بالحكم أو عصيانا أو أداها إلى غير أهلها أو عجّل دفعها إلى فقير ثم أيسر الفقير قبل حلول الوقت وجب إخراجها ثانيا فإن اللّه أشرك بين الأغنياء والفقراء فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم « 4 » . مسألة 2228 - ولو أداها وهو في حال نصب وضلالة ثم من اللّه عليه بمعرفة الولاية وجب إعادتها ثانية وإن لم يجب عليه إعادة كل صلاة أو صوم أو حج فإنه وضع الزكاة في غير موضعها « 5 » . مسألة 2229 - ويجوز للرجل أن يحتسب ما يأخذه سلطان الجور باسم الزكاة منها وليحفظه عنه ما استطاع « 6 » . مسألة 2230 - ومن كان عليه شيء من الزكاة فأوصى أن تخرج من ماله وجب إخراجه من جميع المال فإنما هو بمنزلة الدين ليس للورثة شيء حتى يؤدوه « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 35 ، ح 2 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 51 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 52 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 2 ، ح 1 - 4 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 3 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 20 ، ح 3 و 8 . ( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 21 ، ح 1 .