في وقتها
وفيها مسائل :
مسألة 2257 - والإنسان في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره « 1 » لكن ينبغي أن لا يقدمها بل يخرجها قبل أن يصلي يوم العيد « 2 » .
مسألة 2258 - وهي أن أعطاها قبل أن يخرج إلى العيد فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج فلينوها صدقة ولا ينوها أداء أو قضاء « 3 » .
مسألة 2259 - ولو عزلتها في وقتها وأنت تطلب لها موضعا أو تنتظر بها رجلا فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها « 4 » .
في مصرفها
وفيها مسائل :
مسألة 2260 - ومصرفها مصرف زكاة المال من الفقراء والمساكين وغيرهم « 5 » ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية « 6 » فإن لم يجدهم المالك فللمستضعف من غيرهم ممن لا ينصب « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 12 ، ح 4 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 12 ، ح 5 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 12 ، ح 2 و 7 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 13 ، ح 4 .
( 5 ) آية الصدقات ، وب 1 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 و 5 .
( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 15 ، ح 1 ، 3 و 6 .