تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧

في وقتها

وفيها مسائل : مسألة 2257 - والإنسان في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره « 1 » لكن ينبغي أن لا يقدمها بل يخرجها قبل أن يصلي يوم العيد « 2 » . مسألة 2258 - وهي أن أعطاها قبل أن يخرج إلى العيد فطرة ، وإن كانت بعد ما يخرج فلينوها صدقة ولا ينوها أداء أو قضاء « 3 » . مسألة 2259 - ولو عزلتها في وقتها وأنت تطلب لها موضعا أو تنتظر بها رجلا فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها « 4 » .

في مصرفها

وفيها مسائل : مسألة 2260 - ومصرفها مصرف زكاة المال من الفقراء والمساكين وغيرهم « 5 » ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية « 6 » فإن لم يجدهم المالك فللمستضعف من غيرهم ممن لا ينصب « 7 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 12 ، ح 4 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 12 ، ح 5 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 12 ، ح 2 و 7 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 13 ، ح 4 . ( 5 ) آية الصدقات ، وب 1 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 14 ، ح 1 ، 2 و 5 . ( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 15 ، ح 1 ، 3 و 6 .