مسألة 2231 - ومن كان عليه زكاة وعليه حجة الإسلام فأوصى بهما يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة « 1 » .
مسألة 2232 - وإن كانت على الميت زكاة ولم يعلم الوارث مقدارها وأراد الاحتياط بتأديتها عنه من ماله كان حسنا وفرّج بذلك عن الميت « 2 » .
مسألة 2233 - ولا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض اللّه من الزكاة إلّا إذا كان ما عليه بمقدار ما في النصاب الثاني من النقدين « 3 » .
مسألة 2234 - وينبغي للموسر إذا لم يكن إبّان زكاته إعطاء المستحق قرضا ، فإذا كان إبّان زكاته احتسب به من الزكاة فإن قرض المال حمى الزكاة ورد الفقير عند اللّه عظيم « 4 » .
مسألة 2235 - ولو عجّل دفعها قرضا ثم أيسر الفقير قبل حلول الوقت لم يجز احتسابه زكاة « 5 » .
مسألة 2236 - ويجوز للمالك أن يحج بها غيره من أقاربه وغيرهم ومن صرورة وغيرها « 6 » .
مسألة 2237 - ولو حدّث نفسه بإعطائها لرجل فبدا له إعطائها لغيره لا يكون به بأس « 7 » .
مسألة 2238 - ولا بأس بإخراجها من بلد إلى غيره ودفعها إلى أهلها وإن كان
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 21 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 22 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 23 ، ح 2 و 4 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 49 ، ح 2 و 5 .
( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 50 ، ح 1 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 42 ، ح 1 ، 2 ، 4 .
( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 27 ، ح 1 ، 2 .