تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
مسألة 2251 - ويجب على الغني إخراجها عن نفسه وعن جميع من يعوله من الذكر والأنثى والكبير والصغير والرضيع والفطيم والحر والعبد والغني والفقير وعن ضيفه إذا حضر قبل ليلة الفطرة ولا يدع منهم أحدا ، وإن ترك تخوف عليه الموت « 1 » . مسألة 2252 - ولا تجب إلا على من أدرك الشهر أي الأول من شوال ، فالمولود يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلمان ليلته لا تجب عليهم « 2 » .

في جنسها ومقدارها

مسألة 2253 - والواجب في مقدارها : أن يدفع عن كل رأس صاعا بصاع النبي صلّى اللّه عليه وآله الذي هو ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ، والصاع أربعة أمداد « 3 » . مسألة 2254 - والواجب من جنسها إخراج صاع مما غلب قوتك وقوت بلدك وما تغذو به عيالك من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت والأقط والذرة والسويق والدقيق « 4 » . مسألة 2255 - ويجوز للرجل أن يحمل إلى الفقير قيمتها ورقا وهذا أنفع له يشتري ما يريد . مسألة 2256 - ويجوز جمعها وبيعها وإعطاء قيمتها لمستحقيها « 5 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 5 ، ح 2 ، 5 ، 12 ، وب 7 ، ح 4 . ( 2 ) ئل ، ب 11 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 7 ، ح 1 و 4 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 8 ، ح 1 ، 2 و 4 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، أبواب زكاة الفطرة ، ب 9 ، ح 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 و 11 .
الفقه المأثور — صفحة 466 | الشيخ علي المشكيني