بل هم أفضل من غيرهم « 1 » ولا يجوز الإنفاق منها عليهم إذا كانوا لا يعرفون الولاية « 2 » .
مسألة 2217 - ولا يعطي الرجل زكاته لشارب الخمر « 3 » .
مسألة 2218 - ولا ينبغي أن يعطى الفاجر إلّا بقدر « 4 » .
مسألة 2219 - ويجوز للرجل ان يقضي دين أبيه من الزكاة « 5 » .
مسألة 2220 - ولو مات أبوه وعليه دين ولم يورث مالا جاز إخراجها في دين أبيه ومن أحق من أبيه « 6 » وكذا إذا مات غير أبيه إن لم يبق له مال « 7 » .
في أحكام الزكاة
وفيه مسائل :
مسألة 2221 - لا تجب قسمة الزكاة على الأصناف بالسوية بل يقسمها على من يحضرها منهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، وليس عليه في ذلك شيء موظف بل إن جعلها لواحد أجزءه ذلك « 8 » .
مسألة 2222 - ولا يجب على المالك دفعها إلى الإمام بل يضعها بنفسه في إخوانه وإنما يكون أخذ الإمام إذا قام قائم أهل البيت عليهم السّلام فيقسمها بالسوية ويعدل في خلق الرحمن « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 15 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 16 ، ح 2 و 3 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 17 ، ح 1 و 2 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 17 ، ح 1 و 2 .
( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 18 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 18 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 46 ، ح 1 .
( 8 ) ئل ، ج 6 ، ب 28 ، ح 1 ، 3 و 5 .
( 9 ) ئل ، ج 6 ، ب 36 ، ح 1 .