تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بل هم أفضل من غيرهم « 1 » ولا يجوز الإنفاق منها عليهم إذا كانوا لا يعرفون الولاية « 2 » . مسألة 2217 - ولا يعطي الرجل زكاته لشارب الخمر « 3 » . مسألة 2218 - ولا ينبغي أن يعطى الفاجر إلّا بقدر « 4 » . مسألة 2219 - ويجوز للرجل ان يقضي دين أبيه من الزكاة « 5 » . مسألة 2220 - ولو مات أبوه وعليه دين ولم يورث مالا جاز إخراجها في دين أبيه ومن أحق من أبيه « 6 » وكذا إذا مات غير أبيه إن لم يبق له مال « 7 » .

في أحكام الزكاة

وفيه مسائل : مسألة 2221 - لا تجب قسمة الزكاة على الأصناف بالسوية بل يقسمها على من يحضرها منهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، وليس عليه في ذلك شيء موظف بل إن جعلها لواحد أجزءه ذلك « 8 » . مسألة 2222 - ولا يجب على المالك دفعها إلى الإمام بل يضعها بنفسه في إخوانه وإنما يكون أخذ الإمام إذا قام قائم أهل البيت عليهم السّلام فيقسمها بالسوية ويعدل في خلق الرحمن « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 15 ، ح 1 ، 2 و 3 . ( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 16 ، ح 2 و 3 . ( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 17 ، ح 1 و 2 . ( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 17 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 18 ، ح 2 . ( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 18 ، ح 1 . ( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 46 ، ح 1 . ( 8 ) ئل ، ج 6 ، ب 28 ، ح 1 ، 3 و 5 . ( 9 ) ئل ، ج 6 ، ب 36 ، ح 1 .