يطيقون « 1 » ومن يقول بالجسم « 2 » ومن يزعم أن الكاظم أو غيره ممن قبل القائم من الأئمة عليهم السّلام حيّ فإنه بحكم الكافر المشرك الزنديق « 3 » .
مسألة 2209 - وإن لم يجد أهل الولاية في بلده بعث بها إليهم « 4 » لأن الأئمة عليهم السّلام أحلوها لهم دون غيرهم « 5 » .
مسألة 2210 - ويجوز إعطائها ذرية المؤمن إذا مات وإن كانوا جاهلين بالولاية حتى ينشؤا ويبلغوا فإذا بلغوا وعدلوا عن الولاية فلا يعطون « 6 » .
مسألة 2211 - ولا تحل لبني هاشم صدقات غيرهم بل أبدل اللّه لهم منها الخمس « 7 » ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض « 8 » .
مسألة 2212 - والمحرم عليهم هي الزكاة المفروضة « 9 » .
مسألة 2213 - وتحل لهم إذا لم يجدوا شيئا ويكونوا ممن تحل له الميتة « 10 » .
مسألة 2214 - وليس للإنسان أن يدفع زكاته إلى من تجب نفقته عليه فإنه مجبور على إنفاقه كالأب والأم والولد والمرأة « 11 » .
مسألة 2215 - وله أن يعطي منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطي الجد ولا الجدة « 12 » .
مسألة 2216 - ويجوز للرجل أن ينفق زكاته على قرابته ممن لا تجب نفقتهم عليه ،
هامش
( 1 ) ئل ، ج 6 ، ب 7 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 6 ، ب 7 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 6 ، ب 7 ، ح 4 .
( 4 ) ئل ، ج 6 ، ب 5 ، ح 3 و 7 .
( 5 ) ئل ، ج 6 ، ب 5 ، ح 2 .
( 6 ) ئل ، ج 6 ، ب 6 ، ح 1 و 2 .
( 7 ) ئل ، ج 6 ، ب 29 ، ح 7 .
( 8 ) ئل ، ج 6 ، ب 32 ، ح 5 .
( 9 ) ئل ، ج 6 ، ب 32 ، ح 4 .
( 10 ) ئل ، ج 6 ، ب 33 ، ح 1 .
( 11 ) ئل ، ج 6 ، ب 13 ، ح 1 و 4 .
( 12 ) ئل ، ج 6 ، ب 13 ، ح 3 .