الكتاب الثالث عشر كتاب الصلح
وفيه مسائل :
مسألة 1961 - الصلح جائز بين المسلمين ، [ 1 ] إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا « 1 » ، ولو أصلح الشريكان في المال فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك الخسران لا بأس به « 2 » .
مسألة 1962 - ولو كان لرجل عندك مال فصالحته على شيء ولم تعلمه كم كان لا يجوز ذلك حتى تخبره « 3 » .
مسألة 1963 - والرجل يكون عليه المال لغيره فيصالحه على شيء بطيبة نفسه فلا بأس « 4 » .
هامش
[ 1 ]فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ( النساء ، 128 ) .
( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الصلح ، ب 3 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 4 .
( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 2 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 3 .