تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
مسألة 1964 - ولو مات الدّائن فصالح ورثته المدين على أن يأخذوا بعضا ويدعوا بعضا جاز الصلح وبرءة ذمته « 1 » . مسألة 1965 - والرجلان إذا كان معهما درهمان فقال أحدهما هما لي وقال الآخر هما بيني وبينك ، كان أحد الدرهمين للأول والآخر يقسّم بينهما « 2 » . مسألة 1966 - وإذا ادعيا مالا فأقام كل منهما بيّنة يقسم المال بينهما « 3 » . مسألة 1967 - ولو اشتبه ثوبهما مثلا وقيمة أحدهما ثلاثة والآخر اثنان يباع الثوبان ويعطى للأول ثلاثة أخماس الثمن وللثاني خمساه « 4 » . مسألة 1968 - ولو أودع رجل عندك دينارين ورجل آخر دينارا فامتزجت فضاع واحد منهما ، كان دينار من البقية للأول والآخر يقسّم بينهما نصفين « 5 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 9 ، ح 1 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 10 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 11 . ( 5 ) ئل ، ج 13 ، ب 12 .
الفقه المأثور — صفحة 406 | الشيخ علي المشكيني