تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
المأمور كان مشتركا بينهما والثمن عليهما والربح والوضيعة لهما . مسألة 1973 - ولو ظهر لأحد الشريكين أن الآخر قد أختان شيئا فليس له أن يأخذ من المال المشترك مثل الذي أخذه من غير أن يبين له فإنهما اشتركا بأمانة اللّه « 1 » . مسألة 1974 - ولو شارك الرجل الآخر في متاع فقال إن ربحنا فيه فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس عليك شيء جاز ذلك « 2 » . مسألة 1975 - ولو كان لرجلين دين على آخر لا يجوز اقتسامه قبل قبضه فما اقتضاه أحدهما فهو بينهما وما بقي فلهما « 3 » . مسألة 1976 - ولا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي وغيره من الكفار ولا يبضعه بضاعة ، ولا يودّعه وديعة ، ولا يصافيه المودة .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 8 . ( 3 ) ئل ، ج 13 ، ب 6 ، ح 1 و 2 .