تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧

الكتاب الرابع عشر كتاب الشركة

وفيها مسائل : مسألة 1969 - لو كان شخصان أو أشخاص مشتركين في مال فليس لواحد منهما أن يتصرف فيه إلّا برضى الآخر . مسألة 1970 - ويجوز أن يشترك [ 1 ] اثنان أو أكثر في سلعة للاتجار بها فيكون الربح لهما ، والوضيعة أي الخسران والتلف عليهما « 1 » . مسألة 1971 - ولو اشترى رجل مالا ولم يكن عنده ثمنه فقال لصاحبه انقد عنّي الثمن ليكون المال لنا والربح بيننا فنقد عنه حصلت الشركة في المال بذلك ، فلو تلف بعده كان ثمنه عليهما ولو كان ربح فيها لكان الربح لهما « 2 » . مسألة 1972 - ولو قال الرجل لصاحبه اشتر المتاع الفلاني ولي نصفه فإذا اشتراها
هامش
[ 1 ]فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ( النساء ، 12 ) . ( 1 ) ئل ، ج 13 ، كتاب الشركة ، ب 1 ، ح 1 ، 4 - 7 . ( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 1 ، ح 2 .