الكتاب الثاني عشر كتاب الحوالة
وفيها مسائل :
مسألة 1957 - ويجوز أن يحيل الرجل المديون دائنه إلى ثالث مديون للمحيل ، فإذا قبل الدائن المحال الحوالة برءة ذمة المحيل واشتغلت ذمة الثالث بدين المحتال ، ولا يجوز للمحتال أن يرجع إلى المحيل أبدا وإن كان المحال عليه قد أفلس قبل ذلك ولم يعلم به المحتال جاز له أن يرجع إلى المحيل « 1 » .
مسألة 1958 - ويجوز للمديون إحالة دائنه إلى ثالث ليس بمديون للمحيل إذا رضي هو والمحتال « 2 » .
مسألة 1959 - ويجوز للمحتال أن يأخذ منه « 3 » .
مسألة 1960 - ولو احاله إلى رجل بدينار أو تعمر جاز للمحتال أن يأخذ بدله درهما أو زبيبا إذا رضي المحال عليه « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، كتاب الضمان ، ب 11 ، ح 1 ، 3 و 4 .
( 2 ) ئل ، ج 13 ، ب 5 ، وغيره من أحكام الضمان فان المورد يشبه به .
( 3 ) ئل ، كتاب الضمان ، ب 11 ، ح 1 ، 3 و 4 .
( 4 ) ئل ، ج 13 ، ب 12 .