مسألة 1758 - وليس للمؤمن أن يتكهّن أو يتكهّن له « 1 » .
مسألة 1759 - ولا ينبغي للمسلم أن يأخذ على تعليم القرآن أجرا ، ومن أخذ أجرا كان حظّه يوم القيامة « 2 » .
مسألة 1760 - ولا تبع ولا تشتر كتاب اللّه ، ولكن اشتر الورق والدفتين والجلود والحديد « 3 » .
مسألة 1761 - ولا بأس بأن تكتب المصحف بالأجر « 4 » .
مسألة 1762 - ولا ينبغي لك أن تأكل من كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده لاحتمال سرقته « 5 » .
مسألة 1763 - ولا تجوز إجارة البيت والسفينة والدابّة وغيرها ليباع فيها أو يحمل عليها الخمر أو لغير ذلك من المحرمات وتحرم أجرتها « 6 » .
مسألة 1764 - ويحرم بيع العذرة بيع العنب والخشب ونحو ذلك ليصرف فيما يعد للعصيان كالخمر وآلات الطرب « 7 » .
مسألة 1765 - وأما بيع العنب والتمر ممّن يعلم إنه يجعلها خمرا بلا اشتراط لفظي أو تواطئ قلبي فصريح الأدلّة جوازه « 8 » .
مسألة 1766 - وتحرم معونة الظالم [ 1 ] والدخول في زمرة أعوان الظلمة حتى من لاق
هامش
[ 1 ]وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ( المائدة ، 2 ) .وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ( يونس ، 113 ) .
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 26 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 29 ، ح 8 .
( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 31 ، ح 2 و 3 .
( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 31 ، ح 9 ، 12 و 13 .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 33 .
( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 39 ، ح 1 .
( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 41 ، ح 2 .
( 8 ) ئل ، ج 12 ، ب 59 ، ح 5 .