تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
مسألة 1772 - ويحرم بيع الفقاع وشرائه فإنه خمر مجهول « 1 » . مسألة 1773 - ولا يجوز بيع الخنزير وشرائه ويحرم أكل ثمنه « 2 » . مسألة 1774 - ولا بأس بعمل شيء من شعره ، وإذا فرغ فليغسل يده « 3 » . ولو أخذت من الكافر دينا أو ثمنا أو أجرة دراهم حصلها من بيع الخمر أو الخنزير كانت لك حلالا فهي للمقتضي حلال وللبائع حرام « 4 » . مسألة 1775 - ومن أكل مال اليتيم [ 1 ] فقد أكل في بطنه نارا « 5 » ، وشر المأكل أكل مال اليتيم « 6 » ، ويخلفه وبال ذلك في الدنيا والآخرة « 7 » . مسألة 1776 - ومن دخل على اليتيم فقعد على بساطه وشرب من مائه وطعم عنده فإن كان في ذلك منفعة له تجبره فلا بأس « 8 » . مسألة 1777 - ولو أعطي الرّجل زكاة ليقسمها في المساكين جاز له أن يأخذ منها كأحدهم إذا كان منهم . مسألة 1778 - ويحرم غشّ المسلمين كأن يبيع اللبن المشوب بالماء ، أو يشتري بدينار فيه غش ، أو يجعل في الدقيق غيره ، فإن من غش مسلما فليس بمسلم ، ومن غشّ غشّ في ماله أو في أهله « 9 » .
هامش
[ 1 ]وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ .( النساء ، 9 )إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً( النساء ، 10 ) .وَلا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا( النساء ، 5 ) . ( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 56 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 57 ، ح 1 و 2 . ( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 58 ، ح 1 . ( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 60 ، ح 1 و 2 . ( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 70 ، ح 1 . ( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 70 ، ح 3 . ( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 70 ، ح 4 . ( 8 ) ئل ، ج 12 ، ب 70 ، ح 1 و 2 . ( 9 ) ئل ، ج 12 ، ب 86 ، ح 2 ، 4 ، 5 و 7 .