تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
مسألة 1750 - ولو قطع شيئا من أليات الغنم انتفع الشخص بها ولا يأكلها ولا يبيعها « 1 » . مسألة 1751 - ولو ماتت الفأرة ونحوها في الزيت والعسل والسمن فإن كانت جامدة فألقها وما حولها ويؤكل الباقي ، وإن كانت مايعة تنجست وحرم أكلها وجاز الانتفاع بها « 2 » . مسألة 1752 - وإذا باعها بيّنها لمن اشتراها لئلا يأكلها « 3 » . مسألة 1753 - ولو وقعت في دهن ونحوه فأخرجت قبل أن تموت جاز بيعه والأدهان به « 4 » . مسألة 1754 - ويحرم بيع السروج والسلاح لأعداء الدين في حال المباينة « 5 » . مسألة 1755 - وثمن الكلب الذي لا يصيد حرام فلا يصح بيعه ، واما الصيود فلا بأس « 6 » . والنياحة بالكذب والهجر ، وأخذ الأجرة عليها حرام « 7 » . مسألة 1756 - والنظر في النجوم والحكم بها مذعنا تأثيرها في هذا العالم بنحو الاستقلال حرام « 8 » . مسألة 1757 - وعمل السحر وتعليمه وتعلّمه حرام [ 1 ] « 9 » .
هامش
[ 1 ]وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ.وَيَتَعَلَّمُونَ ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ( البقرة ، 102 ) . ( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 6 ، ح 6 . ( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 6 ، ح 2 - 5 . ( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 6 ، ح 4 . ( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 7 ، ح 6 . ( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 8 ، ح 1 ، 2 و 7 . ( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 5 ، ح 7 ، وب 55 ، ح 7 ، وب 14 ، ح 1 ، 3 ، 5 و 7 . ( 7 ) ئل ، ج 12 ، ب 17 ، ح 6 ، 9 و 12 . ( 8 ) ئل ، ج 12 ، ب 24 ، ح 5 ، 9 و 10 . ( 9 ) ئل ، ج 12 ، ب 25 ، ح 7 .