في المكاسب المحرمة [ 1 ]
وفيها مسائل :
مسألة 1746 - الكسب الحرام لا ينمي ، وإن نمى لم يبارك فيه لصاحبه ، وما أنفقه منه لا يؤجر عليه ، وما خلفه كان زاده إلى النار « 1 » ، وهو من أخوف ما يخاف منه على الأمة « 2 » ، وهو يبين في الذريّة « 3 » ، ولا خير في الحرام ولا يحل استعماله « 4 » وليس بولي للصادق عليه السّلام من أكل مال غيره والذي إذا شرع له الحرام أخذه سيجعل اللّه أعماله يوم القيامة هباء منثورا « 5 » .
مسألة 1747 - ولو تصدق الكاسب به ووصل قرابته وحج ليغفر له كانت خطيئة أخرى والخطيئة لا تكفر الخطيئة « 6 » .
مسألة 1748 - وكل شيء شككت في حرمته فهو لك حلال حتى تعلم إنه حرام ، كالثوب وغيره اشتريته وتحتمل حرمته ، والمرأة تزوجتها وتحتمل محرميتها والأشياء كلها على هذا المنوال محكومة بالحلية حتى يستبين لك التحريم أو تقوم به البينة « 7 » .
مسألة 1749 - ولا يجوز بيع الميتة [ 2 ] ويحرم ثمنها لو باعها « 8 » .
هامش
[ 1 ]سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ( المائدة ، 42 ) .وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ( البقرة ، 188 ) .
[ 2 ]إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ *( البقرة ، 173 ) .حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ( المائدة ، 3 ) .
( 1 ) ئل ، ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، ب 1 ، ح 5 .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 1 ، ح 1 .
( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 1 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 3 ، ح 1 .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 1 ، ح 2 و 6 .
( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 4 ، ح 2 .
( 7 ) ئل ، ج 1 ، ب 4 ، ح 4 .
( 8 ) ئل ، ج 12 ، ب 5 ، ح 5 ، 8 و 9 .