لهم دواة ، أو ربط لهم كيسا ، وإن أخذ منهم شيئا نزع اللّه بركته ، ولا يأجره إذا أنفق منه في حج وبرّ « 1 » .
مسألة 1767 - وقبول الولاية عن الظالم والدخول في أعماله والسعي في حوائجه حرام عديل الكفر ، وإنه لباب من أبواب النار ، إلّا إذا تمكن بذلك من تفريج كربة المؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه ، فإنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان « 2 » .
مسألة 1768 - ويجوز قبول الولاية من الظالم إذا لم يقدر على شيء يأكل ويشرب ولا يقدر على حيلة ، أو خاف إنه لو خالفه ألقى بيده إلى التهلكة « 3 » .
مسألة 1769 - ولا بأس بأخذ الجائزة والصّلة وغيرهما من الظالم وعمّاله وغيرهم ممن في أيديهم أموال محرمة إن كان لهم مال أو معاش غير ما في أيديهم وإلّا فلا يجوز الأخذ « 4 » .
مسألة 1770 - ويحرم شراء الخمر [ 1 ] وبيعها وأكل ثمنها ، فإن الذي حرّم شربها حرّم ثمنها وكذلك بعينه سائر المسكرات « 5 » .
مسألة 1771 - ويحرم أيضا عصرها وحملها وسقيها وكل عمل فيها وأخذ الأجرة على ذلك كلّه فإنّ رسول اللّه « صلّى اللّه عليه وآله » لعن في الخمر عشرة « 6 » .
هامش
[ 1 ]يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ ، وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما( البقرة ، 219 ) .إِنَّمَا الْخَمْرُ.رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ.إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ( المائدة ، 91 و 90 ) .
( 1 ) ئل ، ج 12 ، ب 42 ، ح 4 و 11 .
( 2 ) ئل ، ج 12 ، ب 45 ، ح 2 ، و 12 ، وب 46 ، ح 3 و 9 .
( 3 ) ئل ، ج 12 ، ب 48 ، ح 1 ، 3 و 6 .
( 4 ) ئل ، ج 12 ، ب 51 ، ح 5 ، 15 و 16 .
( 5 ) ئل ، ج 12 ، ب 55 ، ح 1 ، 3 ، 4 وب 5 ، ح 1 و 12 .
( 6 ) ئل ، ج 12 ، ب 55 ، ح 3 ، 4 و 5 .