مسألة 1741 - ومن أبصر طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء آخر فأخذه كان الأخذ أحق به فإن للعين ما رأت ولليد ما أخذت « 1 » .
مسألة 1742 - ومن وجد دينارا أو غيره في الحرم فلا ينبغي له أن يأخذه ، فإن أخذه عرّفه سنة فإن لم يجد له طالبا فليتصدق به على المسلمين فإن جاء طالبه فهو له ضامن « 2 » .
مسألة 1743 - ومن أودع عنده اللص درهما أو متاعا لا يجوز له أن يرده على اللص فإن أمكنه الرد على صاحبه فعل وإلّا كان في يده بمنزلة اللقطة فعليه التعريف سنة وهو مخيّر بعدها بين أن يحفظه أو يتصدق به ، فإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم « 3 » .
مسألة 1744 - وإذا وجدت سفرة في الطريق مطروحة وفيها لحم وخبز وجبن وبيض وفيها سكين فالجميع لقطة فيقوّم ما يفسد منها فيؤكل ويترتب على ما بقي وعلى ما في ذمته حكم اللقطة « 4 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 17 ، ب 15 ، ح 2 .
( 2 ) ئل ، ج 17 ، ب 17 ، ح 2 .
( 3 ) ئل ، ج 17 ، ب 18 .
( 4 ) ئل ، ج 17 ، ب 23 .