ذبيحة الناصب ، وليس أكلها إلّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وأعظم عند اللّه من ذلك « 1 » .
مسألة 1720 - وما يشترى من سوق المسلمين من اللحوم فكل منه ولا تسأل عنه « 2 » .
مسألة 1721 - والسمك ذكاته إخراجه من الماء حيا ثم يترك حتى يموت وإن لم يسم عليه ، وكذا إذا وثب من الماء فأخذته قبل أن يموت « 3 » .
مسألة 1722 - والرجل إذا اصطاد السمك ثم أرسله في الماء فمات فيه لا يؤكل لأنه مات في الذي فيه حياته ، وكذا ما أخذ طافيا على الماء أو ألقاه البحر ميتا ، أو ما نضب الماء عنه « 4 » .
مسألة 1723 - ولو جعلت حظيرة في الماء فدخل فيها الحيتان فمات بعضها فلا بأس فإنها جعلت ليصاد بها « 5 » .
مسألة 1724 - ولو ضرب الشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال إذا لم يتميز الميت لكن ينبغي الاجتناب عنه « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 16 ، ب 28 ، ح 1 ، 2 و 4 .
( 2 ) ئل ، ج 16 ، ب 29 .
( 3 ) ئل ، ج 16 ، ب 31 ، ح 3 - 8 ، وب 34 ، ح 1 و 4 .
( 4 ) ئل ، ج 16 ، ب 33 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 6 ، وب 34 ، ح 3 و 9 .
( 5 ) ئل ، ج 16 ، ب 35 ، ح 3 و 5 .
( 6 ) ئل ، ج 16 ، ب 35 ، ح 4 .