تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مسألة 1569 - ولكل قطعة من الإنسان إذا كان فيها عظم يجب الغسل على من مسه وإن لم يكن فيها عظم فلا غسل « 1 » . مسألة 1570 - ومن مسّ العظم المجرد من الإنسان ينبغي له أن يغتسل « 2 » . مسألة 1571 - ويجوز تقبيل الميت بعد موته قبل غسله وبعده « 3 » . مسألة 1572 - ولا يجب الغسل بمس ميتة غير الإنسان إنما ذلك من الإنسان وحده « 4 » . مسألة 1573 - ولو أصاب ثوبه جسد الميت رطبا قبل غسله وجب غسله « 5 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 2 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 2 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 5 ، ح 2 . ( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 6 ، ح 1 ، 2 . ( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 6 ، ح 3 وج 1 ، أبواب النجاسات ، ب 34 ، ح 1 ، 2 .
الفقه المأثور — صفحة 330 | الشيخ علي المشكيني