تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

مسألة 38 - ولاية النبي صلّى اللّه عليه وآله والإمام المعصوم عليه السّلام على نفس المؤمن وماله أقوى وأتم من ولايته عليهما ،

فلو عزم المؤمن على فعل أو ترك أو تصرف في ماله وأراد الوالي المعصوم غيره لمصلحة رآها وجب عليه اتباع إرادة الوالي وترك ما أراده ، وهذا في الجملة كولاية الجد والأب على الصغير .

مسألة 39 - مورد الكلام في الولاية على نفوس الناس الولاية على أعمالهم وأحوالهم

التي لها دخل في حفظ كيانهم وإدارة أمورهم وجلب صلاحهم ورفع المفاسد عنهم مما جعل متعلقا لوظائف الوالي في الدستور الأمر إلى الحديث وغير ذلك دون الأعمال والأحوال الشخصية لكل أحد كأكلة ولبسه ونكاحه وانتخاب مهنة ، وفي الولاية على الأموال الولاية على أموالهم العامة لا الأملاك الشخصية كما سيأتي ولا كلام في المقام في ولاية المعصوم على التكوين والتشريع لأن الغرض تبيين دائرة الحكومة الإسلاميّة .

مسألة 40 - لا تجب الطاعة لولي الأمر إلّا في أوامره المولوية

بمعنى ما يصدره من قبل نفسه ويحكم به بعنوان ولايته في طريق إدارة أمر المجتمع وإصلاح حالهم فالوالي في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في الأحكام الإلهيّة هاد مرشد نظير سائر الناس فهما خارجان عن محل البحث .

مسألة 41 - الناس مسلطون على أموالهم الشخصية بمعنى انّ لهم التصرف فيها بأي نوع من التصرف

فهي في حقهم محللة ممضاة عدا ما حظره الشرع وأبطله وليس لأحد منعهم عن متعلق حقهم إلّا في موارد خاصة ، والأموال الشخصية كل ما حصّلوه بطرق اختيارية كالتجارة والإجارة والإمارة والعمارة والزراعة والخدمات ونحوها أو حصل لهم بأسباب غير اختيارية كالإرث والوقف والجناية ونحوها .
الفقه المأثور — صفحة 32 | الشيخ علي المشكيني