مسألة 1354 - وإن تركا ذكر الأجل في صيغة المتعة كان نكاحا باتا دائما ولزمته النفقة وكانت وارثا ولم تنفصل إلّا بطلاق « 1 » .
مسألة 1355 - ويجوز في مهرها كلما تراضيا على من كف طعام أو درهم فما فوقه « 2 » وفي أجلها ما شاء من الأوقات والأيام ، ولا بد في الأجل أن يكون معلوما ساعة أو يوما أو سنة أو نحوها « 3 » .
مسألة 1356 - والمتمتع إن أراد أن يستقبل عقدا جديدا بعد انقضاء الأجل جاز وليس عليها العدة منه وعليها العدة إذا تزوجت بغيره « 4 » .
مسألة 1357 - وإذا أراد الزيادة في المدة يتصدق عليها ما بقي من الأيام ثم يستأنف عقدا جديدا فإنه لا يجوز شرطان في شرط « 5 » .
مسألة 1358 - ويجوز للرجل أن يتمتع بالمرأة مرات كثيرة وليست هذه تحتاج إلى المحلّل « 6 » .
مسألة 1359 - ويجوز للرجل أن يحبس شيئا من المهر فإذا أخلفت في بعض المدة من التمكين أخذ منه بقدر ما تخلف إلّا أيّام حيضها « 7 » .
مسألة 1360 - ولو تمتع بامرأة ثم وهبها المدة قبل أن يفضي إليها فعليه نصف المهر ، وإن وهبها بعد ما أفضى إليها فعليه المهر كله « 8 » .
مسألة 1361 - وإذا تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حلّ فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت عليه نصف الصداق « 9 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 20 ، ح 1 ، 2 .
( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 21 ، ح 1 ، 2 ، 5 ، 6 و 10 .
( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 25 ، ح 1 ، 3 ، وب 21 ، ح 3 .
( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 23 ، ح 1 ، 2 ، 3 ، 6 .
( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 24 .
( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 26 ، ح 1 ، 2 و 3 .
( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 27 ، ح 1 ، 2 ، 3 و 4 .
( 8 ) ئل ، ج 14 ، ب 30 .
( 9 ) ئل ، ج 14 ، ب 30 .