تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
مسألة 1270 - ويجوز للقواعد [ 1 ] من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا أن يضعن الظاهر من ثيابهن كالجلباب « 1 » . مسألة 1271 - وليس عليهن أن يتبرجن بزينة ويظهرنها للأجانب « 2 » . مسألة 1272 - ولا يجب عليهن [ 2 ] التستر من الأحمق الذي لا يأتي النساء ، وهو من التابعين غير اولي الإربة « 3 » . مسألة 1273 - ولا بأس بالنظر إلى نساء أهل الذمة وسائر الكفار وأهل السواد والأعراب ممن إذا نهين لا ينتهين إذا لم يتعمد النظر « 4 » . مسألة 1274 - ولا يجب على الجارية الاختمار والتستر من الأجنبي إلّا إذا أدركت وحاضت « 5 » . مسألة 1275 - ويجوز للأجنبي أيضا النظر إليها بلا ريبة ما لم تدرك ولا يجب على البالغة المدركة التستر عن الغلام حتى يبلغ ويحتلم « 6 » . مسألة 1276 - ويجوز للرجل أن يعالج الأجنبية إذا اضطرت إلى ذلك ويجوز للمرأة أن تعالجه كذلك « 7 » . مسألة 1277 - ( بالصيغة ) للنكاح معان أحدها ضم شيء إلى شيء تكوينا والآخر
هامش
[ 1 ]وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ( النور ، 60 ) . [ 2 ]أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ( النور ، 31 ) . ( 1 ) ئل ، ج 14 ، ب 110 ، ح 1 - 4 و 6 . ( 2 ) ئل ، ج 14 ، ب 110 ، ح 2 . ( 3 ) ئل ، ج 14 ، ب 111 ، ح 1 ، 2 . ( 4 ) ئل ، ج 14 ، ب 112 ، ح 1 ، وب 113 ، ح 1 . ( 5 ) ئل ، ج 14 ، ب 126 ، ح 1 و 2 . ( 6 ) ئل ، ج 14 ، ب 126 ، ح 3 و 4 . ( 7 ) ئل ، ج 14 ، ب 130 ، ح 1 .