مسألة 1170 - ولو أعرت ثوبك الذّميّ ثم رده إليك فصل فيه ولا تغسله فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه « 1 » .
في كيفية التنجس
مسألتان :
مسألة 1171 - لا ينجس الشيء بملاقاة النجس إلا مع الرطوبة ، فإذا لاقى ثوبك أو جسدك كلبا أو حمارا فإن كان جافا فليس عليك غسله ، وإن كان رطبا وجب غسله « 2 » وإن مشيت على عذرة يابسة فلا بأس « 3 » .
مسألة 1172 - وإن نمت على فراش نجس فإن كنت رطب الجسد فاغسل جسدك وإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس « 4 » .
في التطهير بالماء وغيره
وفيه مسائل :
مسألة 1173 - لو أصاب البول الجسد يصب عليه الماء مرتين « 5 » .
مسألة 1174 - والواجب في تطهير الأنف والفم ونحوهما هو غسل ظاهره لا باطنه « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 74 ، ح 1 .
( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 26 ، ح 2 - 7 ، 9 ، 10 ، 11 و 13 .
( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 26 ، ح 8 ، 12 و 14 .
( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 26 ، ح 9 .
( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 1 ، ح 3 .
( 6 ) ئل ، ب 24 ، ح 5 .