تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه المأثور — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
مسألة 1170 - ولو أعرت ثوبك الذّميّ ثم رده إليك فصل فيه ولا تغسله فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه « 1 » .

في كيفية التنجس

مسألتان : مسألة 1171 - لا ينجس الشيء بملاقاة النجس إلا مع الرطوبة ، فإذا لاقى ثوبك أو جسدك كلبا أو حمارا فإن كان جافا فليس عليك غسله ، وإن كان رطبا وجب غسله « 2 » وإن مشيت على عذرة يابسة فلا بأس « 3 » . مسألة 1172 - وإن نمت على فراش نجس فإن كنت رطب الجسد فاغسل جسدك وإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس « 4 » .

في التطهير بالماء وغيره

وفيه مسائل : مسألة 1173 - لو أصاب البول الجسد يصب عليه الماء مرتين « 5 » . مسألة 1174 - والواجب في تطهير الأنف والفم ونحوهما هو غسل ظاهره لا باطنه « 6 » .
هامش
( 1 ) ئل ، ج 2 ، ب 74 ، ح 1 . ( 2 ) ئل ، ج 2 ، ب 26 ، ح 2 - 7 ، 9 ، 10 ، 11 و 13 . ( 3 ) ئل ، ج 2 ، ب 26 ، ح 8 ، 12 و 14 . ( 4 ) ئل ، ج 2 ، ب 26 ، ح 9 . ( 5 ) ئل ، ج 2 ، ب 1 ، ح 3 . ( 6 ) ئل ، ب 24 ، ح 5 .